الموسوعة الحديثية


- أنَّ امْرَأَةً أتَتْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرَتْ له أنَّ بنْتًا لها تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُها فاشْتَكَتْ عَيْنُها فَهي تُرِيدُ أنْ تَكْحُلَها، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: قدْ كانَتْ إحْداكُنَّ تَرْمِي بالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ وإنَّما هي أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1486
التخريج : أخرجه البخاري (5345) بمعناه
التصنيف الموضوعي: طب - الإثمد والكحل عدة - الكحل للحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1126 ت عبد الباقي)
: 61 - (1488/ 1486) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع؛ أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ‌فذكرت ‌له ‌أن ‌بنتا ‌لها ‌توفي ‌عنها ‌زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشرا".

[صحيح البخاري] (7/ 61)
: ‌5345 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنة أم سلمة، عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان : لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.