الموسوعة الحديثية


- عن صَدَقةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: نَسَخَها لي عبدُ الحَميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذا ما كتب عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمغٍ -أرضٍ قُربَ المدينةِ- فقَصَّ مِن خَبَرِه نحوَ حَديثِ نافعٍ، قال: غيرَ متأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه من ثَمَرِه فهو للسَّائِلِ والمحرومِ. قال: وساق القِصَّةَ، قال: وإن شاء وَلِيُّ ثَمغٍ اشتَرَى مِن ثَمَرِه رقيقًا لعَمَلِه، وكتبَ مُعيقِيب وشَهِدَ عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذا ما أوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حَدَث به حَدَثٌ أنَّ ثَمغًا، وصِرْمةَ ابنِ الأكوعِ، والعَبدَ الذي فيه، والمائةَ سَهمٍ التي بخيبَرَ، ورقيقَه الذي فيه، والمائةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوادي- تليه حَفْصةُ ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأيِ مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى من السَّائِلِ والمحرومِ وذوي القُربى، ولا حَرَجَ على من وَلِيَه إن أكَلَ أو آكَلَ، أو اشترى رقيقًا منه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2879
التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، وابن خزيمة (2483) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة وقف - فضل الوقف وقف - كتابة الوقف وقف - كيف يكتب الوقف وقف - نفقة القيم للوقف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 117)
2879 - حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، " عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه "

صحيح البخاري (3/ 198)
2737 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

صحيح مسلم (3/ 1255)
15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا.

صحيح ابن خزيمة (4/ 117)
2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر فيها قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها، لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: غير متأمل مالا قال ابن عون: وحدثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالا