الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قال إِنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به فإذا ركَعَ فارْكَعُوا وإذا رفعَ فَارْفَعُوا وَلَا تَسْبِقُوهُ إذا ركعَ ولا إذا رَفَعَ ولا إِذَا سَجَدَ فَإِنْ كنتم إِنَّما بِكُمْ أنْ تُدْرِكُوا مَا سَبَقَكُمْ به فَإِنَّهُ يسجُدُ قبلَكُمْ ويَرْفَعُ قبْلَكُمْ فتدَاركُوا ذَلِكَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : [عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/81
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (9/ 275) (9378) واللفظ له، وعبد الرزاق (3222)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5424) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة والإمامة - متابعة الإمام ومسابقته صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 275)
9378 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، ولا تسبقوه إذا ركع، ولا إذا رفع، ولا إذا سجد، فإن كنتم إنما بكم أن تدركوا ما سبقكم به، فإنه يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم فتدركوا ذلك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 243)
3222 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إذا كنت خلف الإمام فلا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، ولا ترفع رأسك قبله، فإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة فاذهب، ودعه، فقد تمت صلاتك

شرح مشكل الآثار (14/ 29)
[[5424]] وما قد حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن أبي حيان، عن عبد الله بن مسعود قال: " لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام، فليضع رأسه، ثم يمكث بقدر ما رفع قبله " فقال قائل: فإن المأموم إذا أمر بما في حديثي عمر، وعبد الله هذين ترك من القيام شيئا، فكان ينبغي أن يؤمر بقضائه، وأنتم لا تأمرونه بذلك، فكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وجدنا الركوع قد خولف بينه وبين القيام في الصلاة، فجعل من جاء إلى الإمام وهو راكع مأمورا أن يكبر، ثم يركع معه، ولا يكون عليه أن يقضي شيئا مما سبقه به الإمام من القيام الذي كان منه في صلاته تلك قبل ذلك الركوع , وإذا فاته الركوع لم يعتد بما بقي من تلك الركعة من السجود، ومن القعود، وكان عليه أن يقضيها بكمالها بقيامها، وركوعها، وسجودها، وجلوسها، ولما كان القيام إذا فات بكماله لم يقض، وأجزأ منه الركوع المفعول بعده، كان كذلك ما فات المصلي الذي ذكرنا من قيام الإمام بتشاغله بقضاء ما قد سبقه به الإمام من ركوعه لا يجب عليه قضاؤه , ويجزيه منه ركوعه مع الإمام الذي ركعه معه وبعده، وكان ذلك بخلاف الركوع الذي لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراكه إياه مع الإمام، والله الموفق