الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ عُثمانَ يخطُبُ على المنبرِ وهو يقولُ: كنتُ أبتاعُ التمرَ مِن بطنٍ مِن اليهودِ يُقالُ لهم: بنو قَيْنُقَاعَ ، فأبيعُه بربحِ الآصُعِ، فبلَغَ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عثمانُ، إذا اشترَيتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فكِلْ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 560
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2126)، وأخرجه موصولاً ابن ماجه (2230) بنحوه، وأحمد (560) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 67)
((‌‌باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله {يسمعونكم} يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 750 )
‌2230- حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا سميت الكيل فكله)).

[مسند أحمد] (1/ 561 ط الرسالة)
((‌560- حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع، فأبيعه بربح الآصع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل)).