الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ أَكانَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - يقرأُ في الظُّهرِ والعصرِ فقال: لا. لا. فقيلَ لَه: فلعلَّهُ كانَ يقرأُ في نفسِهِ فقالَ خمسًا: هذِهِ أشدُّ من الأولى فَكانَ عبدًا مأمورًا بلَّغَ ما أرسلَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : وهم من ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 2/249
التخريج : أخرجه أبو داود (808)، والنسائي (3581) باختلاف يسير بزيادة في أخره.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان - تبليغ النبي الدعوة وعدم كتمانه شيئا من الوحي صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 297 ط مع عون المعبود)
‌808- حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن موسى بن سالم، نا عبد الله بن عبيد الله، قال: ((دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشا، هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزئ الحمار على الفرس)).

[سنن النسائي] (6/ 423)
((‌3581- أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حماد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال:كنت عند ابن عباس، فسأله رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا، قال: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: خمشا، هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره، فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، ولا تنزي الحمر على الخيل)).