الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ تزوَّجَ امرأةً بِكْرًا في خدرِها، فإذا هيَ حاملٌ منَ الزِّنا، فأتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ ذلِكَ لَهُ. فقضَى لَها بالصَّداقِ وفرَّقَ بينَهُما، وأمرَ بجلدِها، وقالَ : الولدُ عبدٌ لَكَ والصَّداقُ في مقابلةِ البُضعِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : بصرة بن أكثم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/479
التخريج : أخرجه أبو داود (2131)، والحاكم (2746)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2212)، وعبد الرزاق (10704) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الجلد نكاح - الصداق حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 241)
2131 - حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها وقال ابن أبي السري: " فاجلدوها - أو قال -: فحدوها ". قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير، أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم، قال: في حديثه جعل الولد عبدا له.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 199)
2746 - حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، ثنا ابن أبي السري العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 227)
2212 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو محمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 249)
10704 - عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها. 10705 - عن ابن جريج قال: حدثت، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب مثله