الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمره أن يجهزَ جيشًا فنفدَت الإبلُ، فأمره أن يأخذَ على قلائصِ الصدقةِ. قال: فكنتُ آخذُ البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقةِ.
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث أقوى من حديث - سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة – فهو أصح منه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : شرح بلوغ المرام لابن عثيمين الصفحة أو الرقم : 4/44
التخريج : أخرجه أبو داود (3357)، والحاكم (2340)، والبيهقي (10834) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته سرايا - ترتيب السرايا والجيوش
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 250)
3357- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة))، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 65)
2340- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، ((فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (5/ 287)
10834- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال: أمرنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل فقال:(( خذ فى قلاص الصدقة )). قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له.