الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قلّتينِ فلا يُنجّسهُ شيء
خلاصة حكم المحدث : [روي] موقوفا وهو الصواب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/73
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/23)، والبيهقي (1290)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 23)
24 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال قرأنا على عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 262)
1290- أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر حدثنا محمد بن كثير المصيصى عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شىء . قال على : رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة. ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا وهو الصواب.