الموسوعة الحديثية


- لا تَشرَبوا في نَقيرٍ، ولا مُقَيَّرٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنتَمٍ، ولا مَزادَةٍ ، ولكنِ اشرَبوا في سِقاءِ أحدِكم غَيرَ مُسكِرٍ، فإنْ خشيَ شِدَّتَه فليَصُبَّ عليه الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : زيادة: "فإن خشي شدته... الخ" تفرد بها أحمد بن المقدام عن نوح بن قيس عند الدارقطني
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15/207
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/258) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري معلقاً بعد حديث (5587)، ومسلم (1993) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - النبيذ
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 258)
64- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالوا نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا نوح بن قيس عن بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لوفد عبد القيس لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شدته فليصب عليه الماء لفط بن منيع

[صحيح البخاري] (7/ 106)
‌5587- وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت)) وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير

[صحيح مسلم] (3/ 1578 )
((33- (‌1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير- والحنتم المزادة المجبوبة- ولكن اشرب في سقائك وأوكه)))