الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السخاوي | المصدر : البلدانيات الصفحة أو الرقم : 288
التخريج : أخرجه البخاري (2205، 2142، 2143، 2165)، ومسلم (1542، 1412، 1514، 1516) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (5862) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
‌2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)). [صحيح البخاري] (3/ 69) ‌2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)). [صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. [صحيح البخاري] (3/ 72) ‌2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)). 73- (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. (1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله، بهذا الإسناد، مثله. 74- (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه. 75- (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. (1542)- وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد، نحوه. 76- (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبد الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا. (1542)- وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.

[صحيح مسلم] (2/ 1032 )
((49- (‌1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)). 50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)). (1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد. (1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.

[صحيح مسلم] (3/ 1153 )
((5- (‌1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة)). 5- (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. [صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((13- (‌1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش)).

[مسند أحمد] (10/ 104 ط الرسالة)
((‌5862- حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يبيع بعضكم على بيع بعض))، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا)). 5863- [قال عبد الله]: حدثنا مصعب، حدثنا مالك، عن نافع. عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، مثله.