الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قَتْلِ الجِنَّانِ
خلاصة حكم المحدث : لم يقل في هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة إلا محمد بن إبراهيم بن دينار تفرد به أبو مصعب
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/170
التخريج : أخرجه مسلم (2233) بلفظه، والبخاري (4016)، وأبو داود (5253) كلاهما بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: جن - خلق الجن وأصنافهم صيد - قتل الحيات في البيوت فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 170)
3890 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا أبو مصعب قال: نا محمد بن إبراهيم بن دينار، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة بن عبد المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

صحيح البخاري (4/ 129)
3310 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو فنظروا، فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء