الموسوعة الحديثية


- قال يومُ حُنَينٍ لا يحلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن أن يَبتاعَ مَغنمًا حتَّى يُقسمَ ولا يلبَسَ ثوبًا من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ ولا أن يركبَ دابَّةً من فَيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أعجفَها ردَّها فيهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 8/133
التخريج : أخرجه أبو داود (2708) باختلاف يسير، وأحمد (16990) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم مغازي - غزوة حنين جهاد - الفيء والغنيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 67)
2708- حدثنا سعيد بن منصور، وعثمان بن أبي شيبة المعنى- قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن- قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه))

[مسند أحمد] (28/ 199)
16990- حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق- مولى تجيب، وتجيب بطن من كندة-، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: (( لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه))