الموسوعة الحديثية


- سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَسحِ الحَصى في الصَّلاةِ، فقال: واحِدةً، ولو تُمسِكُ عنها خَيرٌ لكَ مِن مِئةِ ناقةٍ سُودِ الحَدَقِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شرحبيل بن سعد وهو الأنصاري ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية ابن حبان لكن له شاهد يتقوى به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/169
التخريج : أخرجه أحمد (14554)، وابن خزيمة (897) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1433).
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - مسح الحصى في الصلاة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 328)
14554- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر عن بن أبي ذئب ح وبن أبي بكير أنا بن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 52)
897- ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: ((واحدة، ولو تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها ‌سود ‌الحدق)).

[شرح مشكل الآثار] (4/ 64)
((1433- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل قال: أبو جعفر: وهو ابن سعد ويكنى أبا سعد عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها ‌سود ‌الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)) قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها، ولا معجل له عن إكمالها، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه وغلبته عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته فلا يحتاج إليه ولا يشتغل قلبه به والله نسأله التوفيق)).