الموسوعة الحديثية


- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قال: أتى رَجُلٌ بابنَتِه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ ابنَتي هذه أبَت أن تَتَزَوَّجَ، فقال لها رَسولُ اللهِ: أطيعي أباك، فقالت: والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ حتَّى تُخبرَني ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه، قال: حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه لو كانت به قُرحةٌ فلَحِسَتها أوِ انتَثَرَ مِنخَراه صَديدًا أو دَمًا ثُمَّ ابتَلعَته ما أدَّت حَقَّه، قالت: والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُنكِحوهنَّ إلَّا بإذنِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : صديق خان | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 557
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (17407) بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5365)، وابن حبان (4164)، والحاكم (2767) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 320) 17407- حدثنا جعفر بن عون , قال : أخبرنا ربيعة بن عثمان , عن محمد بن يحيى بن حبان , عن نهار العبدي ، وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري , عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج قال , فقال لها : أطيعي أباك قال : قالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال , فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها ، أو ابتدر منخراه صديدا ، أو دما ثم لحسته ما أدت حقه قال , فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال , فقال : لا تنكحوهن إلا بإذنهن.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 176)
: 5365 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثني ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وهو مدني لا بأس به عن أبي ‌سعيد، قال: جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه ابنتي أبت أن تزوج، فقال: ‌أطيعي ‌أباك كل ذلك تردد عليه مقالتها، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال أبو عبد الرحمن: أبو هارون العبدي متروك الحديث واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 472)
4164 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته، أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 205)
: 2767 - أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وكان من أصحاب أبي ‌سعيد الخدري، عن أبي ‌سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ‌أطيعي ‌أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: " حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه