الموسوعة الحديثية


- نهى عن ثمنِ الكلبِ وكسْبِ الزَّمَّارةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أبي سليمان لا أرى بأحاديثه بأسا إذا روى عنه ثقة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 4/247
التخريج : أخرجه أبو داود (3484) أوله بنحوه في أثناء حديث، والترمذي (1281)، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (10489) أوله في أثناء حديث، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/261) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب المغنية بيوع - بيع الكلب حكم الأغاني - المعازف والدف إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311)
4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

الكامل في الضعفاء (3/ 261)
- وبإسناده؛[حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحارث بمصر، حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا الخصيب بن ناصح، حدثنا سليمان بن أبي سليمان أبو محمد القافلاني بياع الأقفال عن محمد بن سيرين] عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب ‌وكسب ‌الزمارة