الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ باع عبدًا من زيدِ بنِ ثابتٍ بثَمانمائةِ درهمٍ بشرطِ البراءةِ فأصاب زيدٌ به عيبًا فأراد ردَّه على ابنِ عمرَ فلم يقبَله وترافَعا إلى عثمانَ فقال لابنِ عمرَ أتحلِفُ أنَّكَ لم تعلَم بهذا العيبِ فقال لا. فردَّه عليه فباعَهُ ابنُ عمرَ بألفِ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : تعيين المشتري ذكر بغير إسناد، وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/981
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21504) باختلاف يسير دون ذكر زيد بن ثابت، وأخرجه مالك (4/885)، والبيهقي (10888) بنحوه دون ذكر زيد بن ثابت
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أيمان - الاستحلاف بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع البراءة بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (6/ 300)
21504- حدثنا عباد بن العوام ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم ، أن ابن عمر باع غلاما له بثمان مئة درهم ، قال : فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فسأله عثمان فقال : بعته بالبراءة ، فقال : تحلف بالله : لقد بعته وما به من عيب تعلمه ؟ فقال : بعته بالبراءة ، فقال : تحلف بالله : لقد بعته وما به من عيب تعلمه ؟ وأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمس مئة.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 885 ت الأعظمي)
: 2271 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم. وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان. فقال الرجل: باعني عبدا، وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان ، على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد، وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 214)
10888 - قال الشيخ: أصح ما روى فى هذا الباب ما أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى. فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة، فقد برئ من كل عيب، إلا أن يكون علم فى ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه