الموسوعة الحديثية


- ليسَ علَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ في الدُّنْيَا عُذِّبَ به يَومَ القِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَن حَلَفَ علَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم آفات اللسان - اللعن أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 15)
‌6047- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
(((‌110)- حدثنا أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ما لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة)).