الموسوعة الحديثية


- إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده نظر
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم : 3/2/405
التخريج : أخرجه الترمذي (1117) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10821)، وابن المنذر في ((التفسير)) (1535) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 146)
8956 - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417)
1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم}، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276)
10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها

تفسير ابن المنذر (2/ 626)
1535 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني من سمع مثنى بن الصباح، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا تحل له أمها "