الموسوعة الحديثية


- لو كنتُ آمِرًا أحَدًا أن يسجدِ لِأَحَدٍ؛ لَأَمَرْتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3191
التخريج : أخرجه الترمذي (1159) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (534)، والبزار (8023)
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 457)
‌1159- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة))

[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (2/ 727)
‌534- حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا النضر بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار وإذا فيه جملان يضربان فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضعا جرانهما بالأرض فقال قائل من الناس سجدا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي لأحد أن يسجد، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مما عظم الله من حقه عليها))

[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 340)
((‌8023- وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك فقال: لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث رواه عن محمد بن عمرو أبو أسامة والنضر بن شميل)).