الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيانِ؛ فَيَصُدُّ هذا، ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6237
التخريج : أخرجه البخاري (6237)، ومسلم (2560)
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - فضل البادئ بالسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الزجر بالهجر بر وصلة - ما جاء في الهجران بر وصلة - ذم التشاحن والتدابر من أجل الدنيا بر وصلة - هجر المسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 53)
6237- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) وذكر سفيان: أنه سمعه منه ثلاث مرات

[صحيح مسلم] (4/ 1984 )
((25- (‌2560) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) 25- م- (‌2560) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، عن معمر. كلهم عن الزهري. بإسناد مالك، ومثل حديثه. إلا قوله ((فيعرض هذا ويعرض هذا)) فإنهم جميعا قالوا في حديثهم، غير مالك ((فيصد هذا ويصد هذا))