الموسوعة الحديثية


- عن زيدِ بنِ أسلمَ أن رجلًا اعترف على نفسِه بالزنا على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فدعا له رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بسوطٍ، فأتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال : فوق هذا، فأتي بسوطٍ جديدٍ لم تُقطعْ ثمرتُه ، فقال : دون هذا، فأتي بسوطٍ قد ركب به ولان، فأمر به رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجلد، ثم قال : أيها الناسُ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدودِ اللهِ، فمن أصاب من هذه القاذوراتِ شيئًا فليستترْ بسترِ اللهِ، فإنه من يبدِ لنا صفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/617
التخريج : أخرجه مالك (3048/632)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 157)، والسرقسطي في ((غريب الحديث)) (105)، والبيهقي (17637) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - صفة سوط الجلد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1205)
3048/632 - مالك عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا ، فأتي بسوط جديد، لم تقطع ثمرته. فقال: دون هذا ، فأتي بسوط قد ركب به ولان. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورة شيئا، فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله

الأم للإمام الشافعي (6/ 157 ط الفكر)
: (قال الشافعي) - رحمه الله -: أخبرنا مالك عن ‌زيد بن أسلم أن رجلا ‌اعترف ‌على ‌نفسه ‌بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتي بسوط مكسور قال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (قال الشافعي) هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به (قال الشافعي) : ولم يبلغ في جلد الحد أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف وليس يراد بالحد التلف إنما يراد به النكال أو الكفارة

الدلائل في غريب الحديث (1/ 205)
: وأما أبو ‌زيد، فقال: العرب تقول: آتيك غدا، أو شيعه معناه أو بعد غد 105 - وقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا ‌اعترف ‌على ‌نفسه ‌بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد، لم تقطع ثمرته، فقال: ما بين هذين، فأتي بسوط قد لان، فأمر به فجلد ". حدثناه موسى بن هارون، قال: نا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ‌زيد بن أسلم

السنن الكبير للبيهقي (17/ 514 ت التركي)
: 17637 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد ابن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزني، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتى ‌بسوط ‌مكسور فقال: "فوق هذا". فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: "بين هذين". فأتى بسوط قد ركب به فلان، فأمر به فجلد ثم قال: "أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله، فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل" . قال الشافعي رحمه الله: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به