الموسوعة الحديثية


- ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأَهليُّ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهَدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنْها، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يقروهُ فإنَّ لَهُ أن يُعقبَهم بمثلِ قِراهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3804
التخريج : أخرجه أبو داود (3804) واللفظ له، وأحمد (17174) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - طعام الضيف أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 355)
3804- حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه))

[مسند أحمد] (28/ 410 ط الرسالة)
((17174- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم)) ))