الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1041
التخريج : أخرجه البيهقي (9894) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: عمرة - من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 252)
9894 -أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي , أنبأ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي , أنبأ أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الآملي , ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي , ثنا حماد , عن أيوب , عن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: " إنها لشبقة " , فقيل له: إنها تسمع , فاستحيا من ذلك وقال: " ألا أعلمتموني؟ " , وقال لها: " أهريقي دما " , قالت: ماذا؟ قال: " انحري ناقة , أو بقرة , أو شاة " , قالت: أي ذلك أفضل؟ , قال: " ناقة " ولعل هذا أشبه