الموسوعة الحديثية


- مَن كان لهُ حِلْفٌ في الجاهليَّةِ، لَم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شِدَّةً، ولا هِجرةَ بعد الفَتحِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 443
التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (570) واللفظ له، والترمذي (1585) بنحوه، وأحمد (6692) مقتصرا على الجملة الأولى مطولا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الحلف جهاد - لا هجرة بعد الفتح جهاد - لا حلف في الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأدب المفرد مخرجا (ص: 200)
570 - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا هجرة بعد الفتح

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146)
1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 288)
6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم "