الموسوعة الحديثية


- لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الغفار بن القاسم يكتب حديثه مع ضعفه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/19
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، والنسائي (4502) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بيوع - السوم في البيع نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - خطبة النكاح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 327)
حدثنا محمد بن أبي علي الخوارزمي حدثني هلال بن العلاء ثنا أبو سليم عبيد بن يحيى ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه

صحيح البخاري (3/ 69)
2140 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

صحيح مسلم (2/ 1033)
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها، زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه

سنن النسائي (7/ 258)
4502 - حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها