الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 2/1092
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22066) باختلاف يسير، والبيهقي (7536) مطولاً واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -

سنن الترمذي (3/ 20)
623 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل : قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح

سنن النسائي (5/ 26)
2452 - أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

[سنن ابن ماجه] (1/ 576)
1803 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . حدثنا يحيى بن عيسى الرملي . حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة . ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

(السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف)
(4/ 98) 7536- أخبرنا أبو الحسن : على بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمى ببغداد حدثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البخترى الرزاز إملاء حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدورى حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم والأعمش عن شقيق عن مسروق قالا قال معاذ : بعثنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرى.