الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى
خلاصة حكم المحدث : صحيح وله شواهد
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/280
التخريج : أخرجه أحمد (15943) بلفظه، والنسائي (3355)، وابن ماجه (1891) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (25/ 291)
15943 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى

سنن النسائي (6/ 121)
3355 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت

سنن ابن ماجه (1/ 609)
1891 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة ، فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله