الموسوعة الحديثية


- قام فينا خطيبًا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبًالى ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
خلاصة حكم المحدث : الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2159
التخريج : أخرجه الترمذي (1131) مختصراً، وأحمد (16990) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم مغازي - غزوة حنين نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد

[مسند أحمد] (28/ 199 ط الرسالة)
16990- حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب- وتجيب بطن من كندة-، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: (( لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه))