الموسوعة الحديثية


- ثَمنُ الكَلبِ حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4645
التخريج : أخرجه أبو داود (3482)، وأحمد (2626) بنحوه مطولاً، والطبراني (12/102) (12601) مطولاً واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))

[مسند أحمد] (4/ 382 ط الرسالة)
2626- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: (( إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 102)
‌12601- حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر الربعي، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام))