الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرئٍ ماتَ، وعِندَه مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى من ثَمنِهِ شيئًا، أو لَم يقتضِ فَهوَ أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : فيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 6/590
التخريج : أخرجه أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359) باختلاف يسير، وأحمد (10794) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 309 ط مع عون المعبود)
: 3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

سنن أبي داود (3/ 309 ط مع عون المعبود)
: 3521 - حدثنا سليمان بن داود ، نا عبد الله يعني: ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك. زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها. قال أبو داود : حديث مالك أصح.

سنن أبي داود (3/ 309 ط مع عون المعبود)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ، نا عبد الله بن عبد الجبار يعني: الخبايري ، نا إسماعيل يعني: ابن عياش ، عن الزبيدي. قال أبو داود : وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: ‌2359 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء

مسند أحمد (16/ 463 ط الرسالة)
: ‌10794 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له " .