الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبُ بعضُكم على خطبةِ بعضٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/209
التخريج : أخرجه البخاري (2165، 5142) مفرقاً مطولاً، ومسلم (1412) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - خطبة النكاح آداب عامة - الأخلاق المذمومة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح البخاري] (7/ 19)
‌5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 )
((49- (‌1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)). 50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)). (1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد. (1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.