الموسوعة الحديثية


- قَطَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ربعِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4929
التخريج : أخرجه النسائي (4914) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6791) باختلاف يسير، ومسلم (1684) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 77)
4914- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار))

[صحيح البخاري] (8/ 199)
6791- حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة، رضي الله عنها، حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع في ربع دينار

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
(1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا))، (1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله