الموسوعة الحديثية


- أقبَلْنا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ثَنِيَّةٍ فالتَفَت إليَّ وعَلَيَّ رَيْطةٌ مُضَرَّجةٌ بالعُصفُرِ، فقال: ما هذه؟ فعَرَفْتُ ما كَرِهَ، فأتيتُ أهلي وهم يَسجُرونَ تَنُّورَهم فقذَفْتُها فيه، ثمَّ أتيتُه مِنَ الغَدِ، فقال: يا عَبدَ اللهِ، ما فعَلْتَ بالرَّيطةِ؟ فأخبَرْتُه فقال: ألَا كَسَوتَها بَعْضَ أهلِك! [وزاد بعضُهم]: فإنَّه لا بأسَ بذلك للنِّساءِ
خلاصة حكم المحدث : ليس في إسناده إلا عمرو بن شعيب وقد حسن حديثه جماعة من الأئمة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 246/1
التخريج : أخرجه أبو داود (4066)، وابن ماجه (3603) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الثوب الأحمر زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 91 ط مع عون المعبود)
4066- حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1191 )
‌3603- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ((ما هذه؟)) فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: ((يا عبد الله ما فعلت الريطة))، فأخبرته، فقال: ((ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء))