الموسوعة الحديثية


- قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عليهم شُحُومَها جَمَلُوهُ ، ثُمَّ باعُوهُ، فأكَلُوها
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4633
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581) مطولا
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
2236- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)). قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (3/ 1207 )
((71- (‌1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه))). (1581)- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبد الحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.