الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9834
التخريج : أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2066)، والترمذي (1126)، والنسائي (3288)، وأحمد (9834) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5109- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1028 )
33- (1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))

[سنن أبي داود] (2/ 224)
2066- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها))

[سنن الترمذي] (3/ 425)
1126- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)): ((حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم)).: ((أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه)). وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((صحيح)): وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

[مسند أحمد] (15/ 519 ط الرسالة)
9834- حدثنا حجاج، حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها، فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. فنرى خالة أمها أو عمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون في ذلك بتلك المنزلة