الموسوعة الحديثية


- الكِتابُ الَّذي كَتَبَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في العُقولِ [إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ]
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 58
التخريج : أخرجه مالك (3139)، والنسائي (4857) كلاهما بلفظه، والبيهقي (16373) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1243 ت الأعظمي)
: 3139/ 649 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه؛ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: ‌أن ‌في ‌النفس ‌مائة ‌من ‌الإبل، وفي الأنف، إذا أوعي جدعا، مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس .

[سنن النسائي] (8/ 60)
: 4857 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم قال: حدثني مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: ‌إن ‌في ‌النفس ‌مائة ‌من ‌الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 366 ت التركي)
: 16373 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: "في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس". قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن يقال: في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف دية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا.