الموسوعة الحديثية


- لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ]
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : خوات بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 6185
التخريج : أخرجه الطبراني (4/ 204) (4147)، والبيهقي (21807)، والدارقطني (4241) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (4/ 204)
: 4147 - حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ‌خوات بن جبير، قال: ‌مات ‌رجل ‌وأوصى ‌إلي فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غدا يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع

السنن الكبير للبيهقي (21/ 526 ت التركي)
: 21807 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن قتيبة وعبد العزيز بن سلام قالا: حدثنا ابن أبى مريم، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبى جعفر، عن يعقوب بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن ‌خوات بن جبير، أن ‌رجلا ‌من ‌الأنصار ‌أوصى ‌إليه، وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة، فكان بين المرأة وبين أم الولد بعض الشئ، فأرسلت إليها الحرة: لتباعن رقبتك يا لكع. فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباع". وأمر بها فأعتقت.

سنن الدارقطني (5/ 234)
4241 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي , نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين , نا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني , قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل , يحدثني رشدين بن سعد المهري , نا طلحة بن أبي سعيد , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن يعقوب بن الأشج , عن بسر بن سعيد , عن خوات بن جبير , أن رجلا أوصى إليه وكان مما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء , فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكع , فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: لا تباع وأمر بها فأعتقت. قال: وحدثني رشدين , عن ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن يعقوب بن الأشج , عن بسر بن سعيد , عن خوات بن جبير , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.