الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المغانمِ حتى تُقسمَ وعن بيع الحَبالى أن يُوطَئنَ حتى يضَعْنَ ما في بطونهنَّ، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/487
التخريج : أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً. والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - محظورات الأكل غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم نكاح - وطء الحامل المسبية
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 301)
4645- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع))

[مسند أحمد] (4/ 162)
2318 – [حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من وطئ حبلى)) [مسند أحمد] (5/ 194) 3069- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير))

[صحيح مسلم] (3/ 1534)
16- (1934) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير))