الموسوعة الحديثية


- ما شهِد رجُلٌ على رجُلٍ بالكُفرِ إلَّا باء بها أحَدُهما، إنْ كان كافرًا فهو كما قال، وإنْ لمْ يكنْ كافرًا، فقدْ كفَر بتَكفيرِهِ إيَّاهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 864
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (864)، والخرائطي في ((مساوئ الأخلاق)) (17) بلفظه، وابن حبان (248) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام إيمان - الوعيد إيمان - عدم تكفير أهل القبلة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (2/ 323)
: 864 - حدثنا أبو أمية، حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا مندل بن علي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال النبي عليه السلام: " ما ‌شهد ‌رجل ‌على ‌رجل ‌بالكفر إلا باء بها أحدهما إن كان كافرا فهو كما قال، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه "

مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص26)
: 17 - حدثنا أبو جعفر الحداد، ببغداد، ثنا يوسف بن موسى القطان، حدثني إسماعيل بن أبان، ثنا مندل بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ‌شهد ‌رجل ‌على ‌رجل ‌بالكفر إلا باء به أحدهما: إن كان كافرا، فهو كما قال، وإن لم يكن كافرا، فقد كفر بتكفيره إياه "

صحيح ابن حبان - مخرجا (1/ 483)
248 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره.