الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بقتلِ الكلابِ حتى أنَّ المرأةَ كانتْ تدخُلُ بالكلبِ فيُقتَلُ مِن قبلِ أن تخرُجَ وقال : لولا أنَّ الكلابَ أُمَّةٌ منَ الأممِ لأمَرتُ بقتلِها فاقتُلوا منها كلَّ أسوَدٍ بهيمٍ بين عينَيه نُقطَتانِ فإنه شيطانٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 6/94
التخريج : أخرجه مسلم (1572) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إيمان - أعمال الجن والشياطين إيمان - الجن والشياطين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
: 47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (‌عليكم ‌بالأسود ‌البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).