الموسوعة الحديثية


- شهِدتُ فتحَ الأُبُلَّةِ وأميرُنا قطبةُ بنُ قتادةَ السَّدوسيُّ فاقتسمتُ المغانمَ فدُفِعتْ إليَّ قِدرٌ من نُحاسٍ فلمَّا صارتْ في يدي تبيَّنتُ أنَّها ذهبٌ وعرف ذلك المسلمون فشكَوْني إلى أميرِنا فكتب إلىَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ يُخبِرُه بذلك، فكتب إليه عمرُ : اصبِرْ يمينَه إنَّه لم يعلمْ أنَّها ذهبٌ إلَّا بعد ما صارت إليه فإن حلف فادفعْها إليه، وإن أبَى فاقسِمَها بين المسلمين، فحلف فدفعها إليه فكان فيها أربعون ألفَ مثقالٍ، قال جدِّي : فمنها أموالُنا الَّتي نتوارثُها اليومَ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/486
التخريج : أخرجه الطبري في (( تاريخ الرسل والملوك،)) (3/ 596) معلقا مختصرا وابن الجوزي في (( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)) (4/ 181) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري (3/ 596)
وعن المثنى بن موسى بن سلمة بن المحبق، عن أبيه، عن جده، قال: شهدت فتح الأبلة، فوقع لي في سهمي قدر نحاس، فلما نظرت إذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن يصبر يمين سلمة بالله لقد أخذها وهي عنده نحاس، فإن حلف سلمت إليه، وإلا قسمت بين المسلمين قال: فحلفت، فسلمت لي قال المثنى: فأصول أموالنا اليوم منها

[المنتظم في تاريخ الملوك والأمم] (4/ 181)
: [[أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو الحسين بن أحمد القادر بن يوسف، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر، قال: أخبرنا أبو غياث أحمد بن الحسن بن أيوب، قال: أخبرنا أبو روق أحمد بن محمد، قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، قال: حدثنا موسى بن المثنى بن سلمة بن المحبق الهذلي]] عن أبيه، عن جده قال:إليه، وإن أبى فاقسمها بين المسلمين، فحلف فدفعها [[إليه]] ، وكان فيها أربعون ألف مثقال. قال جدي: فمنها أموالنا التي نتوارثها إلى اليوم. شهدت فتح الأبلة وأميرنا قطبة بن قتادة السدوسي، فاقتسمت الغنائم، فدفعت إلي قدر من نحاس، فلما صارت في يدي تبين لي أنها ذهب، وعرف ذلك المسلمون فنازعوني إلى أميرنا، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بذلك، فكتب إليه عمر: صر إلى يمينه أنه لم يعلم أنها ذهب إلا بعد ما صارت إليه، فإن حلف فادفعها