الموسوعة الحديثية


- قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ؟ فَقالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فأتَى عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرَ ذلكَ له، فأمَرَهُ أنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فأرَادَ أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلتُ: فَهلْ عَدَّ ذلكَ طَلَاقًا؟ قالَ: أرَأَيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟.

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1096 )
9- (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر رجل ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق