الموسوعة الحديثية


- لحمُ الصَّيدِ حلالٌ للمحرمِ ما لم يصدْهُ أو يُصَدْ لهُ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ [يعني إسناده]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن المظفر البزاز | المصدر : غرائب حديث مالك الصفحة أو الرقم : 37
التخريج : أخرجه أحمد (15185) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - مباحات الإحرام

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 366 ط الرسالة)
((15185- حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لحم الصيد حلال للمحرم، ما لم يصده أو يصد له)).

[سنن أبي داود] (2/ 171)
1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

[سنن الترمذي] (3/ 194)
846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ((. قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق)).