الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عِتقَ قبلَ مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح مولى التوأمة لا بأس برواياته إذا سمعوا منه قبل الاختلاط
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/86
التخريج : أخرجه الطبراني (11004) (11/ 49) بزيادة في أوله بنحوه، والحاكم (3570) مختصرا بنحوه، والدارقطني (4/ 159).
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 49)
: ‌11004 - حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ويحيى بن بكير، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: ‌3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 159)
3 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك