الموسوعة الحديثية


- من مات ولم يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ أو سلطانٍ جائرٍ فليمُتْ أيَّ الميتتَيْن إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 2/583
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/312)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/209)
التصنيف الموضوعي: حج - الترهيب من ترك الحج حج - وجوب الحج إيمان - أعمال تنافي الإيمان حج - الأمر بتعجيل الحج مع الاستطاعة حج - فضل الحج ووجوبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 312)
[[أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعيد ثنا عبد الرحمن بن القطامي]] وقال ثنا أبو المهزم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا. وعبد الرحمن بن القطامي له غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وأبو المهزم الذي يروي عنه عبد الرحمن وعلي بن زيد وهما جميعا في عداد الضعفاء الذين ذكرتهم في كتابي هذا ولعل إنكار هذه الأحاديث بعضه منهما لا من عبد الرحمن.

[الموضوعات لابن الجوزي] (2/ 209)
: أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأنا إسماعيل ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدي أنبأنا أحمد بن يحيى ابن زهير حدثنا عبد الرحمن بن سعيد حدثنا عبد الرحمن القطامي حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ‌ولم ‌يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة طاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث لا يصح. وأما حديث أبي هريرة ففيه أبو المهزم واسمه يزيد بن سفيان. قال يحيى: ليس حديثه بشئ وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه عبد الرحمن القطامي. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كذابا، وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.