الموسوعة الحديثية


- كانَ قومٌ مِن أَهْلِ الكتابِ بينَهُم وبينَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَهْدٌ وميثاقٌ، فنقَضوا العَهْدَ وأفسَدوا في الأرضِ، فخيَّرَ اللَّهُ رسولَهُ : إن شاءَ أن يقتُلَ، وإن شاء أن يقطعَ أيديَهُم وأرجلَهُم من خلافٍ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/667
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسير الطبري)) (8/ 360)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 256) (13032)، باختلاف يسير مطولا، وأبو داود (4372)، بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة جهاد - نقض أهل العهد أو بعضهم العهد رقائق وزهد - الخيانة قرآن - أسباب النزول جهاد - الترهيب من نقض العهد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[تفسير الطبري] (8/ 360)
: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا}. قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله؛ إن شاء أن يقتل، ‌وإن ‌شاء ‌أن ‌يقطع ‌أيديهم ‌وأرجلهم ‌من ‌خلاف

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 256)
: 13032 - حدثنا بكر، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [[المائدة: 33]] قال: قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن شاء أن يقتل، وإن شاء صلب ‌وإن ‌شاء ‌أن ‌يقطع ‌أيديهم ‌وأرجلهم ‌من ‌خلاف، وأما النفي فهو الهرب في الأرض، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف منه

سنن أبي داود (4/ 132 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4372 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [[المائدة: 33]] إلى قوله: {غفور رحيم} [[البقرة: 173]]، نزلت هذه الآية في المشركين، ‌فمن ‌تاب ‌منهم ‌قبل ‌أن ‌يقدر ‌عليه، ‌لم ‌يمنعه ‌ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه "