الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/80
التخريج : أخرجه مالك (3141)، وعبد الرزاق (17263)، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (16056) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 323 ت التركي)
: 16270 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. قال محمد: قد صدق أهل المدينة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌فرض ‌الدية ‌اثنى ‌عشر ‌ألف ‌درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1244 ت الأعظمي)
: 3141 - مالك أنه بلغه؛ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، ‌فجعلها ‌على ‌أهل ‌الذهب ‌ألف ‌دينار. وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال مالك: فأهل الذهب أهل الشأم وأهل مصر. وأهل الورق أهل العراق.

مصنف عبد الرزاق (9/ 292 ت الأعظمي)
: 17263 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، ‌أن ‌عمر ‌قضى ‌على ‌أهل الورق عشرة آلاف، وعلى الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة " قال: وسمعنا أنها سنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل

[معرفة السنن والآثار] (12/ 108)
: 16056 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال: قال محمد بن الحسن ، بلغنا عن عمر بن الخطاب ، أنه فرض على أهل ‌الذهب ‌ألف ‌دينار ‌في ‌الدية ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ،