الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ عرَضني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْني، فلمَّا كان يومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ أجازني فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وهو خَليفَةٌ فحدَّثْتُه بهذا فقال: إنَّ هذا الحدُّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ وكتَب إلى عُمَّالِه أنِ افرِضوا ابنَ خمسَ عشْرَةَ وما كان سِوَى ذلك فأَلحِقوه بالعِيالِ وعن عُبَيدٍ بهذا وقال: فلم يُجِزْني ولم يَرَني بلَغتُ.
خلاصة حكم المحدث : زيادة غريبة
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم ثبوت زيادة (ولم يَرَني بلَغتُ) عنده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2182
التخريج : أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد مغازي - غزوة أحد مغازي - غزوة الخندق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 177)
2664- حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني