الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 9/33
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، باختلاف يسير، والنسائي (3879)، وأحمد (14876) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 269)
: 6386 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المحاقلة، ‌والمخابرة، والمزابنة، وأن يباع النخل حتى ينتقح والانتقاح: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه، قال زيد بن أبي أنيسة: وحدثنا أبو الوليد، وعطاء بن أبي رباح جالس فقلت لعطاء، أما سمعت جابرا يحدث بهذا الحديث؟ قال عطاء: نعم، سمعت جابرا يحدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرو هذين الحديثين عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 83 - (‌1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

سنن النسائي (7/ 37)
: ‌3879 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد.

[مسند أحمد] - الرسالة (23/ 159)
14876 - حدثنا قتيبة، حدثنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا "