الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ, وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ, وعن بيعِ الآبِقِ, وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ, حتَّى تضعَ, وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ, وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 2/446
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14375) بلفظه، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظ مقارب، والترمذي (1563) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر عتق وولاء - العبد الآبق غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 75 ت الأعظمي)
: 14375 – أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن حفصة بن عبد الله، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ‌بيع ‌العبد ‌وهو ‌آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

السنن الكبير للبيهقي (11/ 248 ت التركي)
: 10952 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا تمتام، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر ابن حوشب، عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص. وهذه المناهى وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهى داخلة في بيع الغرر الذى نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[سنن الترمذي] (4/ 132)
: 1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب